الأخبار

تفقد التحديثات

الجواز التركي

الكثير من الأجانب المستثمرين في تركيا مؤهلين للحصول على الجنسية التركية، وذلك منذ نشر المواد الإضافية لقانون التجنيس في تركيا عام 2017، إذ يستطيع من استوفى الشروط العامة أن يتقدم بطلب الحصول على جنسية تركية، ويسمى هذا القانون قانون الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام.

ومع ذلك فإن استيفاء المتقدم شروط الحصول على جنسية تركية لا يعني أن لديه حقاً مطلقاً في الحصول عليها، فللسلطات التركية القرار النهائي في قبول طلبه.

وبالنسبة إلى الشروط العامة لطلب الحصول على جنسية تركية، ينص قانون الجنسية التركية أن يكون المتقدم لها قد حقق ما يلي:

  • أن يكون قد بلغ سن الرشد.
  • أن يكون متمتعاً بخلق حسن وسمعة طيبة.
  • أن يقدم ما يثبت رغبته بالإقامة والاستقرار في تركيا.
  • أن يكون قد أقام في تركيا لمدة 5 سنوات قبل تقديم الطلب.
  • أن يكون قادراً على التحدث باللغة التركية.
  • أن يكون متمتعاً بدخل ثابت يكفي ليعيل نفسه وعائلته إن وجدت.
  • أن يكون متمتعاً بصحة جيدة وغير مصاب بمرض يهدد الصحة العامة.
  • ألا يشكل تهديداً للأمن القومي والنظام العام.

والشرط الأول المرتبط بالسن واضح ومحدد على نحو دقيق في القانون التركي.

أما الشرط الثاني الذي يطالب بالسمعة الطيبة، فإن السلطات التركية لها الحق في تقييم المتقدم إلى طلب الحصول على جنسية تركية. فعلى سبيل المثال لا يتحقق الشرط في حال وجود مشكلات تتعلق بالتجارة غير الشرعية.

وبالنسبة للشرط الثالث أي إثبات نية الاستقرار في تركيا فإن القوانين في تركيا لا تحدد كيفية ذلك، ومن الأمثلة المطروحة: إقامة نشاط تجاري، أو شراء عقار في تركيا، أو إكمال الدراسة.

ويقع الكثير من سوء الفهم فيما يتصل بالشرط الرابع، إذ ينص قانون الجنسية التركية على أنه ينبغي لمن يرغب بالتقدم إلى طلب الحصول على جنسية تركية، العيش بصفة مقيم حسب الأصول والقانون في تركيا لمدة 5 سنوات متتالية، وبتصريح إقامة ساري المفعول طوال السنوات الخمس، وبعد اكتمال هذه المدة عليه أن يحصل على تصريح إقامة ساري المفعول إلى حين التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.

ولا تدخل ضمن هذا الشرط التأشيرات قصيرة المدى الممنوحة للسياحة أو الدراسة أو العلاج وكذلك تأشيرات الإقامة الدبلوماسية. إلا في حال حصل المترشح على نوع آخر من تصريح الإقامة أثناء العام الأخير من الأعوام الخمس، عندها يمكن الاعتراف بتصاريح الإقامة السابقة، باستثناء تصاريح الإقامة السياحية. وبالتالي فإن تصريح الإقامة السياحية السياحية لا يفيد في طلب الحصول على الجنسية التركية.

كذلك على المترشح ألا يكون قد قضى خارج تركيا ما مجموعه 12 شهراً خلال السنوات الخمس. وليس صحيحاً ما يروج له حول كون المدة المسموحة لا تتجاوز 6 أشهر. وقد يسمح لبعض الحالات الصحية بتجاوز المدة المسموحة.

وبالنسبة للشرط الخامس حول إجادة اللغة التركية، لا تشترط السلطات التركية أن يتحدث المترشح إلى الجنسية التركية اللغة التركية بطلاقة، وإنما على نحو يمكنه من العيش داخل تركيا. وللتحقق من ذلك تتم دعوة المترشح إلى مقابلة مع لجنة الجنسية.

ويشترط البند السادس على المترشح التمتع بدخل كاف، ويمكن له إثبات ذلك عن طريق تقديم تصريح عمل أو مشروعه الخاص في تركيا، وكذلك عن طريق الحسابات البنكية، خاصة إذا كان لديه مشاريع وأعمال خارج تركيا. وإن لم يتحقق ما سبق، عليه تقديم رسالة ضمان من مواطن تركي إلى السلطات.

ولا يحدد الشرط السابع نوعية الأمراض الخطرة، ولكن يمكن تحديدها بالأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، ويشترط تقديم تقرير طبي شامل للمترشح، كما يشترط أن يكون صادراً عن أحد مستشفيات القطاع العام التركي وليس مستشفى من القطاع الخاص أو أجنبيا.

والشرط الثامن واضح ويمكن للمترشح أن يحصل على سجله القضائي في تركيا عبر البوابة الحكومية الخاصة بذلك.